جميع التشريعات

علم وخبر رقم 150 27/09/2003

تأسيس جمعية باسم: "جمعية التوعية العلمية في البقاع" مركزها:سرعين الفوقا -قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
150
التاريخ
27/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 46, 02/10/2003, ص. 5334-5335
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 150 تاريخ 27/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية التوعية العلمية في البقاع" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 5901/2 تاريخ

16/11/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية التوعية العلمية في البقاع". مركزها: سرعين الفوقا ـ حي آل عبد الله ـ ملك د. محمد فريد عبد الله ـ قضاء بعلبك. غايتها: ـ تهدف الجمعية على وجه الخصوص إلى تحقيق الغايات الآتية: 1 ـ إجراء الدراسات والبحوث العلمية والنظرية والميدانية المرتبطة بتنمية المجتمع. 2 ـ القيام بالأعمال الرعائية, التي تساعد على تطوير المجتمع, ثقافيا وتربويا وتعليميا وتقديم المشورة بذلك. 3 ـ المساعدة على انشاء وتدعيم المؤسسات التربوية والتعليمية والتدريبية في المنطقة. 4 ـ إقامة الندوات والملتقيات العلمية والمحاضرات الثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محمد فريد عبد الله د. علي شعلان عواضه د. أحمد عباس منذر د. محمد هاشم مصطفى الحسيني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد فريد عبد الله

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27/9/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر