المادة 1
مادة 1: يعدل نص الفقرة (ب) من المادة 7 من النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 بحيث يصبح: ب ـ ان توزع النسبة المذكورة على جميع مساهمي المصارف أو على جميع مساهمي الفئة التي ستطرح للتداول في الأسواق المالية في حال حصرها بإحدى فئتي الأسهم العادية أو التفضيلية وذلك كل بنسبة مساهمته.