جميع التشريعات

علم وخبر رقم 149 27/09/2003

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الثقافية والاجتماعية في بلدة عبا" مركزها:عبا - قضاء النبطية

النوع
علم وخبر
الرقم
149
التاريخ
27/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 46, 02/10/2003, ص. 5332-5333
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 149 تاريخ 27/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية الثقافية والاجتماعية في بلدة عبا" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 5942/2 تاريخ 20/11/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"الجمعية الثقافية والاجتماعية في بلدة عبا". مركزها: بلدة عبا ـ ملك محمد علي ذياب ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ السعي مع المراجع لانشاء مؤسسات تربوية تعنى بالتعليم المهني والتربوي الاكاديمي. 2 ـ تأمين وتشجيع الخدمات الاجتماعية والعلمية والثقافية. 3 ـ اعانة واغاثة المحتاج من أبناء البلدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: عباس محمد علي ذياب هاشم سليم ترحيني إبراهيم محمود ذياب حسين عادل عز الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عباس محمد علي ذياب

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27/9/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر