جميع التشريعات

مرسوم رقم 11018 24/09/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ضهر الصوان العقارية (قضاء المتن)

النوع
مرسوم
الرقم
11018
التاريخ
24/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 46, 02/10/2003, ص. 5306-5307
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11018 تاريخ 24/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب الشيخ محمد بن بطي بن حامد

آل حامد من التابعية الاماراتية المسجل

برقم 56/2003/أ تاريخ 28/07/2003 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يطلب

الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر

مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/09/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشيخ محمد بن بطي بن حامد آل حامد من التابعية الاماراتية, بتملك كامل العقارين رقم 1278 و1268 من منطقة ضهر الصوان العقارية قضاء المتن البالغة مساحتهما 12686م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة