النص الكامل

نظام الصندوق المستقل للابنية المدرسية والملاعب الرياضية نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتولى مجلس الادارة المؤلف وفقا لاحكام الفقرة 6 من المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/955 بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 28 الانفة الذكر وفي قانون 14 ايار 1960 الاعمال الاتية: 1- اقرار برامج الانشاءات السنوية وسواها 2- تحديد مدى المساهمة التي يجب على السلطات المحلية والاهلين تقديمها لانشاء الابنية المدرسية الجديدة 3- تحديد ملاك موظفي الصندوق وسلسلة رواتبهم 4- وضع الموازنة 5- تعيين الموظفين والاجراء وصرفهم من الخدمة والتعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والفنيين 6- استدراج العروض 7- تصديق الالتزامات 8- تصديق التسويات والمسالحات التي تجريها مع المتعهدين, الادارة المختصة التي تتولى التنفيذ في وزارة الاشغال العامة والنقل

المادة 3 من نظام الصندوق المستقل للابنية المدرسية والملاعب الرياضية https://lebaneselegislation.com/ar/law/194648/article/3/