المادة 4
مادة 4: يعطى المهندسون تعويضا خاصا قدره 35% من الراتب .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 5719 تاريخ 30/06/1973, المادة 1, 16/07/1973
مادة 1: يعدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 10016 تاريخ 21 ايار 1968 كما يلي: يعطى المهندسون تعويضا خاصا قدره: - اربعون بالمئة (40%) من الراتب الاساسي لمن بلغت خدماتهم في المصلحة ثماني سنوات او اقل. - خمسون بالمئة (50%) من الراتب الاساسي لمن زادت خدماتهم في المصلحة عن ثماني سنوات .