المادة 3
مادة 3: التكليف بالعمل الاضافي: يتم التكليف بمذكرة من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير للاعمال الطويلة الامد. وبمذكرة من المدير للاعمال الطارئة بناء على اقتراح مراقب الخطوط العام.
نظام تاريخ 10/06/1963 نافذ
مادة 3: التكليف بالعمل الاضافي: يتم التكليف بمذكرة من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير للاعمال الطويلة الامد. وبمذكرة من المدير للاعمال الطارئة بناء على اقتراح مراقب الخطوط العام.
المادة 3 من نظام تاريخ 10/06/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194660/article/3/