النص الكامل

مرسوم رقم 16489 تاريخ 29/05/1964 ملغى ملغى

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يحدد وزير التربية الوطنية العدد الاقصى للطلاب الرسميين الذين يمكن قبولهم في قسم التعليم من معهد المعلمين العالي لكل فرع ولكل شعبة. ويعين قيمة المنحة ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة المعهد وذلك قبل شهر على الاقل من موعد المباراة. ويجري قبول الطلاب الفائزين في المباراة حسب تسلسل درجاتهم.

المادة 11 من مرسوم رقم 16489 تاريخ 29/05/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194663/article/11/