النص الكامل

مرسوم رقم 16489 تاريخ 29/05/1964 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يقبل حائزو الاجازة التعليمية على الاقل, من الذين مارسوا التعليم الثانوي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في شعبتي الاعداد لادارة مدرسة ثانوية او دار معلمين ومعلمات او للتفتيش التربوي. يتم قبولهم بعد نجاحهم في مباراة يجريها المعهد لهذه الغاية اذا زاد عدد المرشحين على عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في هاتين الشعبتين. ينال الطلاب بعد انهاء السنة الدراسية بنجاح شهادة كفاءة تخولهم القيام بادارة المدارس الثانوية ودور المعلمين او بالتفتيش التربوي. يحدد وزير التربية الوطنية عدد هؤلاء الطلاب وفقا لحاجة الادارات المختصة.

المادة 8 من مرسوم رقم 16489 تاريخ 29/05/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194663/article/8/