المادة 3
يتم التكليف بالعمل الاضافي عند الحاجة او في ايام الاحاد والاعياد الرسمية على النحو التالي:
يضع رئيس الوحدة او رئيس المكتب المركزي او رئيس الدائرة الاقليمية بناء على اقتراح رؤساء المكاتب , شهريا او كل خمسة عشرة يوما جدولا باسماء الموظفين المطلوب تشغيلهم في الايام العادية او في ايام الاحاد والاعياد مصدقا منه وذلك في حدود عدد الموظفين والساعات المقررة للمكتب .
يعرض الجدول المذكور على موافقة المدير العام المسبقة وترسل نسخة عنه الى ادارة التفتيش المركزي.