المادة 6
على الموظف المكلف بالعمل الاضافي في الايام العادية او في ايام الاحاد والاعياد الرسمية التقيد بموجب بطاقة دوام بمواقيت العمل الاضافي المقرر له على جدول التكليف الا في
الحالات الاضطرارية او العذر المشروع على ان يعلم بذلك رؤساءه المباشرين قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل.
وفي هذه الحالة يمكن رئيس الوحدة او من ينوب عنه ان يدعو موظفا اخر من جهاز موظفيه لتأمين وظيفة الموظف المتخلف بمذكرة تصدر عنه, تبلغ الى المراجع المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.