النص الكامل

قانون رقم 19 تاريخ 23/05/1969 نافذ

المادة 2

المادة 2

تتوقف الاستفادة من حق ضم الخدمات المشار اليها بالمادة السابقة على توفر الشروط التالية:

1 - ان يكون الموظف قد عين في الملاك الخاضع لشرعة التقاعد قبل تاريخ العمل بهذا القانون, وان يكون باقيا في الوظيفة بتاريخ صدوره.

2 - ان يكون الموظف قد عين بنص وفقا للاصول المعمول بها للتعيين في احد ملاكات المراقبة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون.

3 - ان يقدم الموظف طلب ضم الخدمات السابقة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وان يرفق بطلبه كافة المستندات التي تثبت تعيينه في مراقبة القطع.

4 - يترتب على الموظف الذي يتقرر قبول طلب ضم خدماته السابقة الى خدماته الحالية الخاضعة لشرعة التقاعد ان يؤدي المحسومات التقاعدية المتوجبة عن تلك الخدمات وتعويض الصرف عنها بنسبة 15 % من المجموع الحالي غير الصافي للراتب ولمعاش التقاعد الى ان يتم استيفاء الدين, وعند وفاة الموظف او المتقاعد صاحب العلاقة يثابر على اقتطاع هذه النسبة من مجموع المعاش غير الصافي المخصص لورثته, وفي حال تخصيص تعويض صرف للموظف المذكور او لورثته يقتطع حتما من قيمة التعويض مجموع المتأخرات التي تكون متوجبة عليه.

5 - في حال وفاة احد الموظفين المعنيين قبل صدور هذا القانون تنتقل الحقوق والموجبات المبينة فيه الى ورثته الشرعيين.

المادة 2 من قانون رقم 19 تاريخ 23/05/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194701/article/2/