ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة
الاب اندفيك للاصماء والبكم مركزها
بيروت المسجل برقم 1517/12 تاريخ
03/03/1999 والمتضمن طلب الموافقة
لها على اعطائها اجازة بفتح مدرسة
خاصة في اللويزة (قضاء بعبدا) باسم
"مدرسة مؤسسة الاب اندفيك للاصماء",
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لمؤسسة الاب اندفيك للاصماء والبكم مركزها بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, خارجية, مختلطة, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, في اللويزة (قضاء بعبدا) على العقار رقم 454 من منطقة اللويزة العقارية ملك المجمع الكنسي للطائفة الانجيلية الاسقفية, باسم "مدرسة مؤسسة الاب اندفيك للاصماء", لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 6 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: محمد يوسف بيضون