ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (انشاء
مجلس الخدمة المدنية),
بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961
وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة المدنية)
لا سيما المادة 36 منه,
بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1079 تاريخ 08/09/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤلف اللجنة الاستشارية للدروس المنصوص عليها في المادة 36 من المرسوم رقم8337 تاريخ 30/12/1961، (تنظيم مجلس الخدمة المدنية) من السادة: رئيساً-------رئيس إدارة الإعداد والتدريب مدير المعهد الوطني للإدارة والإنماء سمير بدر عضواً--------رئيس إدارة الأبحاث والتوجيه محمود عز الدين عضواً--------رئيس مصلحة الإعداد والتدريب مدير الدروس في المعهد الوطني للإدارة والإنماء هلا الشخيبي أعضاء ممثلين عن الإدارات العامة-------مطانيوس الحلبيمدير عام التربية الوطنيةـ إيلي معلوف مفوض الحكومة لدى مصرف لبنانـ عليا عباس مدير الصرفيات ـ د. هيام ملاط أستاذ جامعي عضو من بين أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد الوطني للإدارة والإنماء أعضاء ممثلين عن المؤسسات الخاصة التجارية والصناعية والمالية والزراعية----وليد نجاـ خالد نجارـ روجيه خياط
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ صدوره.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيت الدين في 6 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم