المادة 37
مادة 37: دائرة الاقراض والمساهمات: تتولى دائرة الاقراض والمساهمات: 1 ابداء الرأي في طلبات الاقتراض المحالة اليها من قبل اي مؤسسة عامة او مختلطة او بلدية او مؤسسة خاصة وذلك تمهيدا للنظر في الموافقة عليها. 2 اقتراح المساهمة باية مؤسسة مهما كان نوعها او التنازل عن اي مساهمة, ورفع تقرير بهذا الشأن للجنة القروض التي يعود لها امر اتخاذ القرار بالمساهمة او التنازل وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء المبنية على موافقة المجلس الاعلى. 3 التدقيق في طلبات القروض من حيث استيفاؤها الشروط الفنية. 4 مسك حسابات الاقراض والمساهمات واعداد تقارير شهرية بشأنها, وابلاغها لكل من وزارة المالية ومصرف لبنان. 5 السهر على مدى تقيد المقترض بالشروط المفروضة في اتفاقية القرض وسائر الاحكام ذات الصلة الواردة في القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 . 6 سائر الاعمال التي تكلفها بها لجنة القروض .