النص الكامل

مرسوم رقم 3970 تاريخ 04/10/2000 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية من هذا المرسوم بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 3970 تاريخ 04/10/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194796/article/4/