المادة 4
مادة 4: تعرض القوائم الانتخابية الموضوعة بمقتضى هذه الاحكام على انظار العموم في مكتب لجنة قيد الاسماء في الدائرة الانتخابية ويعلن عنها بجميع الوسائل الممكنة. ويمكن لمن اهمل قيد اسمها في هذه القوائم ان تعترض لدى اللجنة في مهلة عشرة ايام من تاريخ نشر الاعلان. فتفصل اللجنة بالاعتراضات في مهلة خمسة ايام وقرارها يقبل المراجعات باستدعاء بسيط امام اللجنة العليا بمهلة خمسة ايام من تاريخ التبيلغ.