المادة 2
مادة 2: تحدد التعريفة القصوى, للبضائع المعفاة من الرسوم في التعريفة العادية, ب25 بالماية من قيمتها.
قرار رقم 767 تاريخ 30/10/1958 نافذ
مادة 2: تحدد التعريفة القصوى, للبضائع المعفاة من الرسوم في التعريفة العادية, ب25 بالماية من قيمتها.
المادة 2 من قرار رقم 767 تاريخ 30/10/1958 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194823/article/2/