جميع التشريعات

مرسوم رقم 62 10/11/1958

تعديل المادة 1 من المرسوم 7567 تاريخ 8-2-1952 المتضمن شروط إعطاء الشهادات - المعادلة للشهادات الرسمية اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
62
التاريخ
10/11/1958
الجريدة الرسمية
العدد 46, 12/11/1958, ص. 604-605
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 62 تاريخ 10/11/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 7567 تاريخ 8/2/1952 على الوجه الاتي: خلافا لاحكام الجدول الملحق بالمادة الاولى من المرسوم رقم 1633 تاريخ اول اذار 1933 تعتبر شهادة الصوفومور التي تمنحها الجامعة الاميركية معادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية (الجزء الثاني) 1- للطلاب الذين ينالون هذه الشهادة حتى نهاية السنة المدرسية 1958-1959 (في دورتي حزيران وتشرين) 2- للطلاب الذين التحقوا في صف الفرشمن او الصوفومور في الجامعة المذكورة قبل عام 1958-1959 الدراسي شرط ان ينالوا هذه الشهادة حتى نهاية السنة المدرسية 1960-1961 (في دورتي حزيران وتشرين).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ت 2 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل