المادة 3
مادة 3: تعدل هذه التعرفة عند كل تعديل تجريه مصلحة مياه بيروت لتعريفتها وكلما اقتضت الحاجة.
قرار رقم 116 تاريخ 10/10/1987 نافذ
مادة 3: تعدل هذه التعرفة عند كل تعديل تجريه مصلحة مياه بيروت لتعريفتها وكلما اقتضت الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 116 تاريخ 10/10/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194829/article/3/