المادة 1
مادة 1: - اضيفت الى المادة 49 من الدستور الفقرة التالي نصها: " لمرة واحدة, وبصورة استثنائية, يجوز انتخاب رئيس الجمهورية من القضاة او موظفي الفئة الاولى, وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام".