جميع التشريعات

مرسوم رقم 7327 31/10/1946

منح وزير المالية جميع الصلاحيات الممنوحة للحكومة اللبنانية فيما يتعلق بالحارس العام لاموال العدو

النوع
مرسوم
الرقم
7327
التاريخ
31/10/1946
الجريدة الرسمية
العدد 46, 13/11/1946, ص. 1192
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7327 تاريخ 31/10/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى وزير المالية جميع الصلاحيات الممنوحة للحكومة اللبنانية فيما يتعلق بالحارس العام لاموال العدو.

المادة 2

مادة 2: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

بيروت في 31 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: سعدي المنلا وزير الدفاع وزير الخارجية الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: فيليب تقلا وزير العدلية وزير المالية الامضاء: احمد الحسيني الامضاء: اميل لحود وزير الداخلية وزير الزراعة الامضاء: صائب سلام الامضاء: يوسف الهراوي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر