المادة 3
مادة 3: بالاضافة الى الانواع المذكورة اعلاه, يسمح باستيراد انواع اخرى معدة للتجارب ومن اي مصدر كان على الا تزيد الكمية المستوردة من كل نوع عن الخمسة اطنان للمستورد الواحد, وعلى ان لا تتجاوز الكمية الاجمالية لكل صنف الماية طن, وذلك ضمن الشروط التالية: 1- ان تؤخذ موافقة مصلحة الثروة الزراعية مسبقا. 2- ان يؤخذ تعهد خطي من المستوردين بزرع الكميات المستوردة في اراضيهم وعلى مسؤوليتهم, بالاضافة الى تنازل صريح ومسبق عن حقهم في اقامة اية دعوى ضد الدولة او الغير للمطالبة باي تعويض او عطل او ضرر.