المادة 6
مادة 6: 1- على كل من يرغب في استيراد بطاطا للبذار ان يتقدم من وزارة الزراعة - دائرة الاقتصاد الزراعي بطلب يحدد فيه الكميات والانواع التي يريد استيرادها, وفقا لمضمون المادة الثانية من هذا القرار للحصول على الكمية المطلوبة. 2- يرفق كل طلب استيراد بنسخة عن اعتماد مصرفي غير قابل الرد يثبت شراء الكميات المطلوبة. 3- يجب على طالب الاستيراد ان يوقع تعهدا, حسب الانموذج الموضوع من قبل دائرة الاقتصاد الزراعي - يتعهد بموجبه بتنفيذ الموجبات المترتبة عليه. 4- تقبل طلبات الاستيراد والمستندات الثبوتية المرفقة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية 10 كانون الاول سنة 1980
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت (الفقرة 4) بموجب قرار رقم 5 تاريخ 14/01/1981, المادة 1, 29/01/1981
مادة 1: يمدد , حتى نهاية 31/1/1981 مفعول الفقرة 4 من المادة السادسة من القرار رقم 144/1 الصادر بتاريخ 21/10/1980 , والمتعلق بالسماح باستيراد البطاطا للبذار لموسم 1980 - 1981.