جميع التشريعات

مرسوم رقم 3585 25/10/1980

تنظيم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتحديد ملاكها والشروط الخاصة للتعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتبها ورواتبها

النوع
مرسوم
الرقم
3585
التاريخ
25/10/1980
الجريدة الرسمية
العدد 46, 13/11/1980, ص. 1182-1208
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7787 تاريخ 02/01/1996 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
67
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 11/80 تاريخ 17/5/1980 (تعديل تسمية وزارة البريد والبرق والهاتف واعادة تنظيمها),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 63/80 ورقم 67/80 تاريخ 23/5/1980 ورقم 109 تاريخ 9/10/1980),

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابة رقم 4204 تاريخ 24/9/1980,

بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/9/1980,

يرسم ما يأتي :

تنظيم وزارة البريد والمواصلات وملاكاتها

المادة 1

تتولى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ادارة اعمال حصر البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ما يعود لنقل البريد في لبنان وتبادله مع الادارات الخارجية والخدمات الاخرى المنوطة بهذه الادارة وانشاء مراكز وشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وصيانتها واستثمارها.

المادة 2

تتألف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من:

1) - المديرية العامة للبريد

2) - المديرية العامة لانشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية.

3) - المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية.

4) - المصلحة الادارية المشتركة.

5) - ادارة المراقبة العامة.

الفصل الاول: المديرية العامة للبريد

المادة 3

تتولى المديرية العامة للبريد اعمال الحصر البريدي وكل ما يتفرغ عنه من خدمات عامة وادارة اعمال صندوق التوفير الوطني واجراء المعاملات المتعلقة بالمواد النقدية وذلك وفاقا للقوانين والانظمة النافذة ولنصوص الاتفاقات البريدية العربية والدولية.

المادة 4

تتألف المديرية العامة للبريد من:

- مصلحة البريد

- مصلحة الشؤون الفنية

- مصلحة الشؤون المالية

- مصلحة المناطق البريدية

- الديوان

المادة 5

تتولى مصلحة البريد ادارة اعمال الحصر البريدي على المراسلات والرزم والطرود والعلب البريدية في لبنان ومبادلتها مع الادارات الخارجية واصدار الدليل البريدي والتعليمات اللازمة لتنفيذ مهامها.

المادة 6

تتألف مصلحة البريد من:

دائرة الشؤون البريدية وتضم:

- قسم العلب البريدية

- قسم البريد الداخلي

دائرة العلاقات البريدية وتضم:

- قسم تنظيم وتدقيق النقل السطحي والبحري

- قسم تنظيم وتدقيق النقل الجوي

- قسم ضبط احصاءات التوسط والنفقات الختامية

- قسم البريد الخارجي والاتفاقات الدولية

دائرة الطرود البريدية وتضم:

- قسم الطرود البريدية السطحية والبحرية

- قسم الطرود البريدية الجوية

دائرة الدليل والتعليمات وتضم:

- قسم الاحصاء والدليل والتعرفة

- قسم الدراسات والتعليمات البريدية

المادة 7

تتولى مصلحة الشؤون الفنية ادارة وتشغيل اجهزة الفرز الالكتروني لتوزيع المراسلات وتجميعها حسب مصادرها ومواردها وتسيير اليات الادارة وشاحناتها وصيانتها واصلاحها وحفظ المواد في المستودعات واستلام وتسليم الاجهزة والمواد.

المادة 8

تتألف المصلحة الفنية من:

دائرة التأهيل المهني دائرة المكننة والفرز الالكتروني وتضم:

- رئاسة اشغال ومراقبة عمل التجهيزات

- قسم البرمجة

دائرة الاليات وتضم:

- رئاسة اشغال المراب واصلاح الاليات

- قسم المستودعات والمشاغل

المادة 9

تتولى مصلحة المناطق البريدية تنسيق نشاطات واعمال الدوائر التابعة لها وايجاد الحلول المناسبة للمسائل الطارئة واعداد الدراسات اللازمة لتحسين العمل فيها ومراقبة حسن سيره في مكاتب البريد والوكالات البريدية التابعة لها ودرس احداث المكاتب والوكالات البريدية وتضم دائرتين مركزيتين هما:

دائرة الشؤون الادارية دائرة الشؤون المهنية ومناطق بريد يرئس كل منها موظف برتبة رئيس دائرة وهي:

1) منطقة بريد بيروت الاولى

2) منطقة بريد بيروت الثانية

3) منطقة بريد بيروت الثالثة

4) منطقة بريد جبل لبنان الاولى

5) منطقة بريد جبل لبنان الثانية

6) منطقة بريد جبل لبنان الثالثة

7) منطقة بريد جبل لبنان الرابعة

8) منطقة بريد لبنان الشمالي الاولى

9) منطقة بريد لبنان الشمالي الثانية

10) منطقة بريد لبنان الشمالي الثالثة

11) منطقة بريد لبنان الجنوبي الاولى

12) منطقة بريد لبنان الجنوبي الثانية

13) منطقة بريد البقاع الاولى

14) منطقة بريد البقاع الثانية

يحدد مجال عمل كل منطقة بريد بقرار من الوزير.

المادة 10

تتولى مصلحة الشؤون المالية الاعمال المتعلقة بالحصر البريدي وضبط حسابات الواردات والطوابع والحوالات البريدية والاشراف على حسابات المكاتب والوكالات البريدية واجراء المحاسبة مع الادارات الاجنبية وحسابات الصندوق الوطني للتوفير والشيكات البريدية, ويعطى رئيسها صفة المحتسب المركزي.

المادة 11

تتألف مصلحة الشؤون المالية من:

دائرة المحاسبة المركزية وتضم:

- قسم تدقيق وتجميع حسابات الادارة الداخلية

- قسم المحاسبة العامة والنتائج

دائرة امانة الصندوق المركزي دائرة المحاسبة الخارجية والتوسط دائرة المواد النقدية والحوالات وتضم:

- قسم الحوالات الداخلية

- قسم الحوالات الخارجية

دائرة الطوابع وآلات التخليص وتضم:

- قسم الطوابع

- قسم آلات التخليص

دائرة صندوق التوفير الوطني والشيكات البريدية وتضم:

- قسم التوفير

- قسم الشيكات

المادة 12

يتولى الديوان الصلاحيات التي تنيطه بها القوانين والانظمة, ويتألف من:

- قسم اداري

- قسم العلاقات العامة

- قسم التحقيق والشكاوى

المادة 13

يرتبط كل مكتب بالمنطقة البريدية التابع لها وتقسم مكابت البريد حسب اهمية عملها الى:

- مكتب مبادلة البريد الجوي

- مكتب مبادلة البريد السطحي والبحري

- مكتب مركزي

- مكتب توسط

- مكتب بريد يصنف حسب اهميته

- وكالات بريدية .

مكتب مبادلة البريد الجوي - مركزه مطار بيروت الدولي ويتولى:

- استلام اكياس الطرود والارساليات والرزم البريدية الواردة الى لبنان جوا من الخارج وارسالها الى احد المكاتب المركزية حسب عائديتها.

- سوق اكياس الطرود والارساليات والرزم المرسلة من مكاتب البريد اللبنانية الى الخارج جوا.

- توسط الارساليات البريدية الواردة من المطارات العالمية والعائدات للبلدان الاجنبية واعادة تسليمها لشركات الملاحة الجوية حسب مواردها.

- تأمين المعاملات المنوطة بمكاتب البريد

- ما يكلف به من معاملات بنص خاص.

مكتب مبادلة البريد السطحي والبحري مركزه مرفأ بيروت :

يتولى المهام نفسها المذكورة في الفقرة اعلاه في ما يعود للبريد الوارد من الدول الخارجية او الصادر اليها بطريقة البحر او البر

مكتب مركزي:

1- مكتب البريد المركزي الاول - ويكون تابعا لمنطقة بريد بيروت الاولى, ويتولى:

- استلام الارساليات البريدية على اختلافها الواردة اليه من المكاتب البريدية التابعة له وفرزها ووضعها في ارساليات مقفلة وسوقها الى مراجعها سواء الى مكتب مبادلة البريد الجوي او الى مكتب مبادلة البريد السطحي والبحري.

- استلام البريد الجوي والسطحي والبحري الوارد بواسطة مكتب مبادلة البريد الجوي او السطحي والبحري وفرزه وسوقه الى المكاتب التابعة له او توزيعه في مجال مكتبه.

- فرز البريد الاداري وتأمين ايصاله الى الدوائر المختصة مباشرة او بواسطة موزعي المكاتب الاقرب الى تلك الدوائر.

- تأمين معاملات المنوطة بمكاتب البريد.

2- مكتب البريد المركزي الثاني:

ويكون تابعا لمنطقة بريد بيروت الثانية, ويتولى, المهام نفسها المذكورة لمكتب البريد المركزي الاول, وذلك بالنسبة للمكاتب التابعة له.

3- مكتب البريد المركزي الثالث :

ويكون تابعا لمنطقة بريد بيروت الثالثة, ويتولى: المهام نفسها المذكورة لمكتب البريد المركزي الاول, وذلك بالنسبة للمكاتب التابعة له.

4- مكتب الطرود المركزي الاول:

ويكون تابعا لمنطقة بريد بيروت الاولى, ويتولى:

- استلام اكياس الطرود الواردة الى المكاتب البريدية التابعة له بواسطة مكتب المبادلة الجوي او السطحي والبحري وفرزها ومعاينتها بواسطة الجمارك وسوقها الى مراجعها.

- استلام اكياس الطرود البريدية الصادرة من لبنان مباشرة من قبله او بواسطة مكاتب البريد التابعة له وتسفيرها الى الخارج بواسطة مكتب المبادلة الجوي او السطحي والبحري.

5- مكتب الطرود المركزي الثاني:

ويكون تابعا لمنطقة بريد بيروت الثانية ويتولى: المهام نفسها المذكورة لمكتب الطرود المركزي الاول, وذلك بالنسبة للمكاتب الواقعة في نطاق عمله.

6- مكتب الطرود المركزي الثالث :

ويكون تابعا لمنطقة بريد بيروت الثالثة ويتولى:

المهام نفسها المذكورة لمكتب الطرود المركزي الاول, وذلك بالنسبة للمكاتب الواقعة في نطاق عمله.

مكتب توسط - يتولى:

- استلام الارساليات البريدية على اختلافها الصادرة والواردة من مكاتب البريد الملحقة به من جهة ومن المكاتب المركزية ومكتبي المبادلة وفرز هذه الارساليات وتوحيدها وارسالها الى مواردها.

- التوزيع في مجال مكتبه

- القيام بكافة المعاملات البريدية

- تنظيم ارساليات بالبريد الصادر وسوقه الى مراجعه مع بريد المكتب التابعة له.

- ويكون في كل منطقة بريدية مكتب توسط او اكثر على ان يكون في مركز المنطقة مكتب توسط يتولى بالاضافة الى المهام المذكورة في هذه المادة قبول المواد البريدية والطرود الخاضعة لنظام التصريح والبيان الجمركي الصادرة وتسليم الوارد منها لاصحاب العلاقة.

مكتب بريد - يتولى:

- قبول المراسلات البريدية والمواد الاخرى الصادرة غير الخاضعة لنظام التصريح والبيان الجمركي وفرزها وتوحيدها وارسالها الى مراجعها.

- استلام البريد الوارد على اختلافه وفرزه وتوزيعه.

- امانة الصندوق في حال عدم تعيين امين صندوق خاص للمكتب .

- سحب الحوالات والشيكات البريدية ودفع قيمتها.

- حفظ الملفات العائدة للشعب او الفروع البريدية التابعة له واجازات بيع الطوابع.

- كل ما يطلب منه تنفيذه من الخدمات العامة المتفرعة عن المعاملات البريدية والمالية ومعاملات التوفير حسب تصنيفه.

الوكالات البريدية:

- تتولى الوكالات البريدية قبول مواد المراسلات العادية والمضمونة ومعالجتها وارسالها الى مكتب البريد التابعة له وتسلم ما يرد منها وتوزيعه على اصحابه في مقر الوكالة وبيع الطوابع.

يمكن تكليف الوكالة توزيع البريد على اصحابه في محل اقامتهم ضمن الرقعة التوزيعية المحددة لها بنص خاص .

شبابيك بريدية لمناسبات خاصة:

للوزير حق احداث شبابيك بريدية موقتة او دائمة ملحقة بمكاتب البريد لتأمين الخدمات البريدية بمناسبات اجتماعية او ثقافية او اقتصادية او في الادارات والمؤسسات العامة شرط توفر المكان الملائم والتجهيزات المطلوبة, وكذلك احداث شبابيك بريدية موقتة ملحقة بمكاتب البريد بناء لطلب هيئات او مؤسسات خاصة في ظروف يعود تقديرها للوزارة شرط تقديم المكان والتجهيزات اللازمة لتأمين الخدمات البريدية.

المادة 14

تحدد بقرار من الوزير المكاتب التابعة لكل منطقة بريدية حسب موقعها الجغرافي وتصنف ويحدد عدد الموظفين الملحقين بها بالنسبة لاهمية عملها

الفصل الثاني: المديرية العامة لانشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية

المادة 15

تتولى المديرية العامة لانشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية كافة اعمال دروس وتنفيذ اشغال انشاء وتجهيز مراكز وشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية الداخلية والخارجية والدولية.

المادة 16

تتألف المديرية العامة لانشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية من:

- الديوان

- مديرية انشاء وتجهيز المراكز

- مديرية انشاء وتجهيز الشبكات والاتصالات

- دائرة الرسم

المادة 17

يتولى الديوان الصلاحيات التي تنيطه بها القوانين والانظمة.

المادة 18

تتولى مديرية انشاء وتجهيز المراكز اجراء الدروس العائدة لانشاء المباني لمراكز المواصلات السلكية واللاسلكية وتزويدها بالتجهيزات والمعدات الميكانيكية والالكترونية وبالمحركات الكهربائية وتكييف الهواء وتنفيذها بالاضافة الى دروس وتنفيذ انشاء الابنية لمختلف ادارات الوزارة.

المادة 19

تتألف مديرية انشاء وتجهيز المراكز من:

- مصلحة المباني

- مصلحة التجهيزات -

مصلحة القوى المحركة والحرارة

المادة 20

تتألف مصلحة المباني من:

- دائرة دروس المباني

- دائرة تنفيذ المباني

المادة 21

تتألف مصلحة التجهيزات من:

دائرة دروس التجهيزات وتضم:

- رئاسة اشغال دروس التجهيزات الميكانيكية

- رئاسة اشغال دروس التجهيزات الالكترونية

دائرة تنفيذ التجهيزات الميكانيكية وتضم:

- رئاسة اشغال تنفيذ تجهيزات المراكز الصغيرة والمتوسطة

- رئاسة اشغال تنفيذ تجهيزات المراكز الكبرى

دائرة تنفيذ التجهيزات الالكترونية وتضم:

- رئاسة اشغال تنفيذ تجهيزات المراكز المتوسطة

- رئاسة اشغال تنفيذ تجهيزات المراكز الكبرى

المادة 22

تتألف مصلحة القوى المحركة والحرارة من:

دائرة دروس القوى المحركة والحرارة وتضم:

- رئاسة اشغال دروس المحركات والبطاريات

- رئاسة اشغال دروس تكييف الهواء والتدفئة

دائرة تنفيذ المحركات والبطاريات وتضم:

- رئاسة اشغال تنفيذ المحركات والبطاريات لمراكز بيروت الاولى والثانية

- رئاسة اشغال تنفيذ المحركات والبطاريات لمراكز بيروت الثالثة

- رئاسة اشغال تنفيذ المحركات والبطاريات لمراكز المناطق.

دائرة تنفيذ تكييف الهواء والتدفئة وتضم:

- رئاسة اشغال تنفيذ تكييف الهواء والتدفئة لمراكز بيروت الاولى والثانية

- رئاسة اشغال تنفيذ تكييف الهواء والتدفئة لمراكز بيروت الثالثة

- رئاسة اشغال تنفيذ تكييف الهواء والتدفئة لمراكز المناطق

المادة 23

تتولى مديرية انشاء وتجهيز الشبكات والاتصالات اعداد الدروس وتنفيذها لانشاء شبكات خطوط كما يلي:

1- الشبكات الرئيسية وكوابل الوصل لربط مشتركي الهاتف التابعين لكل مركز (هاتف او تلكس ) في ما بينهم.

2- شبكات لربط مراكز المواصلات السلكية واللاسلكية (مراكز الهاتف والبرق والتلكس ) بين بعضها بخطوط اتصال.

3- شبكات لربط مراكز الهاتف اللبنانية مع المراكز الاخرى في الدول الاجنبية بواسطة الكوابل العادية او المحورية او بواسطة الاقمار الاصطناعية او سوى ذلك من وسائل الاتصالات .

المادة 24

تتألف مديرية انشاء وتجهيز الشبكات والاتصالات من:

- مصلحة دروس الشبكات

- مصلحة تنفيذ الشبكات

- مصلحة دروس الاتصالات

- مصلحة تنفيذ الاتصالات

المادة 25

تتألف مصلحة دروس الشبكات من:

دائرة دروس المسالك وتضم:

- رئاسة اشغال دروس المسالك في منطقة بيروت الاولى والثانية والثالثة

- رئاسة اشغال دروس المسالك في المناطق الباقية

دائرة دروس الشبكات في بيروت وتضم

- رئاسة اشغال دروس الشبكات في بيروت الاولى والثانية

- رئاسة اشغال دروس الشبكات في بيروت الثالثة

دائرة دروس الشبكات في المناطق وتضم:

- رئاسة اشغال دروس الشبكات في مناطق جبل لبنان

- رئاسة اشغال دروس الشبكات في مناطق الشمال والجنوب والبقاع

المادة 26

تتألف مصلحة تنفيذ الشبكات من:

دائرة تنفيذ المسالك وتضم:

- رئاسة اشغال تنفيذ المسالك في مناطق بيروت الاولى والثانية والثالثة

- رئاسة اشغال تنفيذ المسالك في المناطق الباقية

دائرة تنفيذ الشبكات الاولى وتضم:

- ثلاث رئاسات اشغال

دائرة تنفيذ الشبكات الثانية وتضم:

- ثلاث رئاسات اشغال

ويحدد مجال عمل كل دائرة ورئاسات الاشغال الملحقة بها بقرار من الوزير بمدة شهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 27

تتألف مصلحة دروس الاتصالات من:

دائرة دروس الاتصالات السلكية وتضم:

- رئاسة اشغال دروس شبكة الاتصالات المختلطة: التيار الحامل

- رئاسة اشغال دروس شبكة الاتصالات السكلية والهوائية

دائرة دروس الاتصالات اللاسلكية وتضم:

- ثلاث رئاسات اشغال

يحدد مجال عمل كل دائرة ورئاسات الاشغال الملحقة بها بقرار من الوزير بمدة شهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 28

تتألف مصلحة تنفيذ الاتصالات من:

دائرة تنفيذ الاتصالات السلكية وتضم:

- رئاسة اشغال تنفيذ شبكات الاتصالات المختلطة: التيار الحامل

- رئاسة اشغال تنفيذ شبكة الاتصالات السلكية والهوائية

دائرة تنفيذ الاتصالات اللاسلكية وتضم:

- ثلاث رئاسات اشغال

يحدد مجال عمل كل دائرة ورئاسات الاشغال الملحقة بها بقرار من الوزير بمدة شهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 29

تتولى دائرة الرسم اعداد الخرائط اللازمة العائدة لادارات واعمال المديرية العامة لانشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية.

المادة 30

يكون لكل مديرية قسم اداري يتولى الاعمال الادارية والقلمية العائدة لها.

الفصل الثالث: المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية

المادة 31

تتولى المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية اعمال استثمار وصيانة الشبكات المحلية والداخلية والدولية العائدة للهاتف والبرق والتلكس وتبادل المعلومات ودرس وتنفيذ الشبكات الثانوية المستجدة وادارة الشؤون المالية والرقابة على اعمال الموظفين الفنية والاستثمارية.

المادة 32

تتألف المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية من:

- مديرية الاستثمار

- مديرية الصيانة

- دائرة الاحصاء والدراسات الفنية والتدريب

- دائرة الرقابة الفنية والاستثمارية

- الديوان

- المناطق

المادة 33

تتولى مديرية الاستثمار اعمال تأمين المخابرات الهاتفية والبرقية والتلكسية في لبنان وبينه وبين الدول الاجنبية واجراء المحاسبة وتوزيع الحصص وفاقا للقوانين والانظمة المحلية والاتفاقات الدولية, وتغذية الكومبيوتر بالمعلومات وتنظيم الارتباط معه.

المادة 34

تتألف مديرية الاستثمار من:

- مصلحة الاستثمار الداخلي

- مصلحة الاستثمار الدولي

- مصلحة الشؤون المالية

المادة 35

تتألف مصلحة الاستثمار الداخلي من:

دائرة هندسة الحركة الداخلية وتضم:

- رئاسة اشغال حركة المخابرات في بيروت وضواحيها

- رئاسة اشغال حركة المخابرات في المناطق

- رئاسة اشغال حركة كوابل الوصل والاتصال

دائرة دراسة حاجة المراكز وتضم:

- رئاسة اشغال حاجة المراكز الهاتفية

- رئاسة اشغال حاجة المراكز البرقية والتلكس دائرة الموجات اللاسلكية والشؤون البرقية وتبادل المعلومات

دائرة مراقبة اعمال المناطق والمراكز وتضم:

- رئاسة اشغال مراقبة وتنسيق استثمار مناطق بيروت

- رئاسة اشغال مراقبة وتنسيق استثمار باقي المناطق

دائرة الدليل والاستعلامات وتضم:

- قسم الاستعلامات النهاري الاول:

الفرقة الاولى - قسم الاستعلامات النهاري الاول: الفرقة الثانية - قسم الاستعلامات النهاري الثاني: الفرقة الاولى - قسم الاستعلامات النهاري الثاني: الفرقة الثانية - قسم الاستعلامات الليلي الاول: الفرقة الاولى - قسم الاستعلامات الليلي الثاني: الفرقة الاولى - قسم الاستعلامات الليلي الثاني: الفرقة الثانية - قسم الدليل

المادة 36

تتألف مصلحة الاستثمار الدولي من:

دائرة الحركة الدولية وتضم:

- القسم النهاري الاول ..... الفرقة الاولى

- القسم النهاري الثاني

- القسم الليلي الاول

- القسم الليلي الثاني

- القسم النهاري الاول ..... الفرقة الثانية

- القسم النهاري الثاني

- القسم الليلي الاول

- القسم الليلي الثاني

- القسم النهاري الاول ..... الفرقة الثالثة

- القسم النهاري الثاني

- القسم الليلي الاول

- القسم الليلي الثاني

- القسم النهاري الاول ..... الفرقة الرابعة

- القسم النهاري الثاني

- القسم الليلي الاول

- القسم الليلي الثاني

دائرة هندسة الحركة الدولية وتضم:

- قسم احصاء المخابرات الدولية.

- قسم درس الحركة الدولية.

دائرة العلاقات الدولية وتضم:

- قسم المؤتمرات والاتفاقات الدولية.

- قسم استئجار وتأجير الخطوط الدولية.

المادة 37

تتولى مصلحة الشؤون المالية طرح الواردات ومراقبتها وتحصيلها واستلام النقود ومراقبة الصناديق واجراء المحاسبة للاتصالات الدولية واعداد التشريعات المالية والتعرفة.

المادة 38

تتألف مصلحة الشؤون المالية من:

دائرة التشريع والتعرفة دائرة الحسابات الدولية وتضم:

- قسم الحسابات الهاتفية

- قسم الحسابات البرقية

- قسم الحسابات التلكسية

دائرة الحسابات الداخلية وتضم:

- قسم حسابات الادارات الرسمية

- قسم حسابات المشتركين

- قسم الارتباط مع الكومبيوتر

دائرة الخزينة والتحصيل وتضم:

- قسم ضبط حسابات الصناديق

- قسم التحصيل

دائرة مراقبة الصناديق وتضم:

- قسم مراقبة صناديق بيروت

- قسم مراقبة صناديق المناطق

المادة 39

تتولى مديرية الصيانة شؤون صيانة واصلاح المراكز الهاتفية والبرقية والتلكسية وشبكات الخطوط المحلية العائدة لهذه المراكز وشبكات الاتصالات التي تصلها بين بعضها وبينها وبين المراكز الخارجية للدول الاجنبية. وكذلك ادارة المستودعات وحفظ المعدات والاليات وتشعيلها وصيانتها وصيانة الابنية وتجهيزاتها لكل من ادارتي المواصلات السلكية واللاسلكية, وصيانة ابنية باقي ادارات الوزارة.

المادة 40

تتألف مديرية الصيانة من:

- مصلحة الصيانة المركزية

- مصلحة صيانة الاتصالات الدولية

- مصلحة المستودعات والمشاغل

المادة 41

تتألف مصلحة الصيانة المركزية من:

دائرة اشغال الطوارىء ومساعدة المناطق وتضم:

- رئاسة اشغال صيانة المقاسم الميكانيكية

- رئاسة اشغال صيانة المقاسم الالكترونية

- رئاسة اشغال صيانة الاتصالات بالراديو والتيار الحامل

- رئاسة اشغال صيانة الاتصالات بالكوابل

- رئاسة اشغال صيانة الشبكات دائرة صيانة المباني

- رئاسة اشغال صيانة مباني ادارتي المواصلات السلكية واللاسلكية

- رئاسة اشغال صيانة مباني باقي ادارات الوزارة

دائرة صيانة القوى المحركة وتضم:

- رئاسة اشغال القوى المحركة في بيروت وضواحيها

- رئاسة اشغال القوى المحركة في المناطق

دائرة صيانة مقاسم التلكس والبرق وتضم:

- رئاسة اشغال صيانة مقاسم التلكس والبرق في بيروت

- رئاسة اشغال صيانة مقاسم التلكس والبرق في المناطق

المادة 42

تتألف مصلحة صيانة الاتصالات الدولية من:

دائرة صيانة المحطة الارضية الاولى وتضم:

- رئاسة اشغال تشغيل المحطة الارضية الاولى

- رئاسة اشغال صيانة المحطة الارضية الاولى

- رئاسة اشغال المحطة الانتهائية التابعة للمحطة الارضية الاولى

دائرة صيانة المحطة الارضية الثانية وتضم:

- رئاسات مماثلة لما في الدائرة الاولى

دائرة صيانة المحطة الانتهائية الاولى للكوابل البحرية وتضم:

- رئاسة اشغال تشغيل المحطة الانتهائية الاولى للكوابل البحرية

- رئاسة اشغال صيانة المحطة الانتهائية الاولى للكوابل البحرية

- رئاسة اشغال متابعة اصلاح الكوابل البحرية

دائرة صيانة المحطة الانتهائية الثانية للكوابل البحرية وتضم:

- رئاسات اشغال مماثلة لما في الدائرة الاولى

المادة 43

تتألف مصلحة المستودعات والمشاغل من:

دائرة المستودعات وتضم:

- قسم مستودعات المديرية العامة لانشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية

- قسم مستودعات المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية

- رئاسة قسم حسابات المستودعات

دائرة المشاغل وتضم:

- رئاسة اشغال مصنع الالات الميكانيكية

- رئاسة اشغال مصنع الالات الالكترونية

- رئاسة اشغال الالات الكهربائية

دائرة الاليات وتضم:

- رئاسة اشغال صيانة الاليات

- قسم المرآب

المادة 44

تتولى دائرة الاحصاء والدراسات الفنية والتدريب اجراء الاحصاءات لمعرفة حاجة الادارة لخطوط جديدة وابلاغها لمديرية الانشاء والتجهيز وكذلك الدراسات الفنية وملفات تلزيم المديرية, وادارة مراكز التدريب .

المادة 45

تتألف دائرة الاحصاء والدارسات الفنية والتدريب من:

- رئاسة اشغال والاحصاء

- رئاسة اشغال الدراسات الفنية

- رئاسة اشغال التدريب

- رئاسة اشغال الرسم

المادة 46

تتولى دائرة الرقابة الفنية والاستثمارية اعمال مراقبة صلاح عمل الاجهزة الفنية وموظفيها وطلب اصلاح اي خلل فيها, وكذلك الاشغال التي تقوم بها الدوائر الاستثمارية.

المادة 47

تتألف دائرة الرقابة الفنية والاستثمارية من:

- قسم الرقابة الفنية

- قسم الرقابة الاستثمارية

- قسم حراسة المنشآت

المادة 48

يتولى الديوان الصلاحيات التي تنيطه بها القوانين والانظمة.

المادة 49

يكون لكل مديرية في المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية قسم اداري.

المادة 50

تتولى المناطق في المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية شؤون استثمار الهاتف والبرق والتلكس وتبادل المعلومات وتأمين التخابر بواسطة مراكز الهاتف والتلكس والبرق التابعة لها, وصيانة واصلاح الاعطال في المقاسم والشبكات المحلية واعطاء وتنفيذ خطوط المشتركين بالهاتف والتلكس وبخطوط الاتصال ودرس وتنفيذ الشبكات الثانوية وما يعهد اليها من اعمال ضمن اختصاصاتها.

المادة 51

تتألف المناطق في المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية من:

- منطقة بيروت الاولى

- منطقة بيروت الثانية

- منطقة بيروت الثالثة

- منطقة جبل لبنان الاولى

- منطقة جبل لبنان الثانية

- منطقة جبل لبنان الثالثة

- منطقة لبنان الشمالي

- منطقة لبنان الجنوبي

- منطقة البقاع

ويحدد بقرار من الوزير نطاق عمل كل منطقة والمراكز المرتبطة بها مع عدد موظفي كل مركز بمهلة شهر من العمل بهذا المرسوم.

المادة 52

تتألف كل من مناطق بيروت الاولى والثانية والثالثة من:

دائرة المشتركين وتضم:

- رئاستي اشغال درس التصاميم والشبكات الثانوية للهاتف والتلكس

- رئاستي اشغال تنفيذ الاشتراكات والشبكات الثانوية للهاتف والتلكس

- رئاسة اشغال التنسيق مع المصالح المركزية في ادارتي المواصلات

دائرة تجميع الواردات وتضم:

- قسم تدقيق صناديق المنطقة

- قسم مراجعات المشتركين وتدقيق فواتيرهم

دائرة الاشغال الطارئة وضبط عمل الفرق وتضم:

- رئاسة اشغال صيانة المقاسم

- رئاسة اشغال صيانة الشبكات

- رئاسة اشغال صيانة القوى المحركة

دائرة مكاتب الاستثمار وتضم ستة مكاتب رئيسية للبرق والتلكس والهاتف وتبادل المعلومات تحدد مواقعها بقرار من الوزير ويرئس كلا منها موظف برتبة رئيس قسم.

دوائر الصيانة وعددها اربع تضم كل منها اربع رئاسات اشغال وتحدد مواقع عمل هذه الدوائر رئاسات الاشغال التابعة لها بقرار من الوزير

المادة 53

تتألف منطقة لبنان الشمالي من:

دائرة الواردات والمشتركين وتضم:

- قسم تدقيق الحسابات ومراجعات المشتركين

- رئاسة اشغال درس التصاميم والشبكات الثانوية للهاتف والتلكس

- رئاسة اشغال تنفيذ الاشتراكات والشبكات الثانوية للهاتف والتلكس

- رئاسة اشغال التنسيق مع المصالح المركزية في ادارتي المواصلات

دائرة مكاتب الاستثمار وتضم ستة مكاتب رئيسية للبرق والتلكس والهاتف وتبادل المعلومات ويرئس كل منها موظف برتبة رئيس قسم. ويمكن احداث مكاتب فرعية مرتبطة بها.

تحدد مراكز عمل ومواقع كل هذه المكاتب بقرار من الوزير.

يطبق هذا النص على مكاتب البريد ومراكز الهاتف والتلكس .

دوائر الصيانة وعددها ثلاث تضم كل منها اربع رئاسات اشغال يحدد نطاق عمل هذه الدوائر ورئاسات الاشغال التابعة لها بقرار من الوزير.

المادة 54

تتألف كل من منطقة جبل لبنان الاولى والثانية والثالثة منطقتي لبنان الجنوبي والبقاع من:

دائرة الواردات والمشتركين

- رئاسة اشغال درس التصاميم والشبكات الثانوية للهاتف والتلكس

- رئاسة اشغال تنفيذ الاشتراكات والشبكات الثانوية للهاتف والتلكس

- رئاسة اشغال التنسيق مع المصالح المركزية في ادارتي المواصلات

دائرة مكاتب الاستثمار وتضم ستة مكاتب رئيسية للبرق والتلكس والهاتف وتبادل المعلومات يرئس كلا منها موظف برتبة رئيس قسم. ويمكن احداث مكاتب فرعية مرتبطة بالمكاتب الرئيسية. تحدد مواقع جميع هذه المكاتب بقرار من الوزير دوائر الصيانة وعددها اثنتان لكل منها اربع رئاسات اشغال يحدد مركز ونطاق عمل هذه الدوائر ورئاسات الاشغال التابعة لها بقرار من الوزير. يطبق هذا النص على مكاتب البريد ومراكز الهاتف والتلكس .

الفصل الرابع: المصلحة الادارية المشتركة

المادة 55

تتولى المصلحة الادارية المشتركة المهام والصلاحيات التي تنيطها بها القوانين والانظمة النافذة.

المادة 56

تتألف المصلحة الادارية المشتركة من:

دائرة امانة سر الوزير وتضم:

- قسم المراجعات والشكاوى

- قسم امانة السر الخاصة

- قسم التنسيق والبرمجة والمتابعة

دائرة المحاسبة وتضم:

- قسم الموازنة وتصفية نفقات المصلحة والمديرية العامة للبريد وادارة المراقبة العامة

- قسم تصفية نفقات المديرية العامة لانشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية

- قسم تصفية نفقات المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية

دائرة الموظفين وتضم:

- قسم موظفي المصلحة والمديرية العامة للبريد وادارة المراقبة العامة

- قسم موظفي المديرية العامة لانشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية

- قسم موظفي المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية

دائرة القضايا

دائرة اللوازم الدائرة الادارية وتضم: - قسم الاحصاء الاداري

الفصل الخامس: ادارة المراقبة العامة

المادة 57

تتولى ادارة المراقبة العامة:

- اعمال الصرفيات العائدة لمختلف ادارات الوزارة باستثناء ما يعود منها للمديرية العامة للبريد

- تأمين الارتباط بين الوزارة الهيئات والمؤسسات والشركات الموضوعة تحت وصاية الوزير

- العلاقات العامة وكافة المهام والصلاحيات التي يوكلها او يفوضها اليها الوزير والتي لا تدخل في مهام وصلاحيات الادارات الاخرى.

- التثبت من صحة شكاوى ومراجعات المواطنين

المادة 58

تتألف ادارة المراقبة العامة من:

- دائرة الصرفيات وتقوم باعمال الصرفيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المالية

- دائرة الارتباط والعلاقات العامة

- دائرة الشكاوى والتحقيقات المركزية

- قسم اداري

المادة 59

تتولى دائرة الشكاوى والتحقيقات المركزية امر التحقيق في الشكاوى التي تقدم للوزير مباشرة او بعد النظر فيها من قبل الادارات المعنية.

الفصل السادس: احكام انتقالية

المادة 60

تبدل في الملاك الجديد تسمية الوظائف التالية:

الوظيفة الحالية ....... الوظيفة الجديدة

رئيس مراقبين او مراقب

عام او رئيس غرفة ..... رئيس مناظرين

وكيل ورشة فني

او رئيس قسم فني ... رئيس اشغال

رئيس مكتب

صنف اول ........ رئيس مكتب توسط

مراقب ...... مناظر

رسام ...... اختصاصي صنف اول

رسام استنساخ ...... اختصاصي صنف ثان

رئيس مرآب ...... رئيس فرقة

الوظيفة الحالية ...... الوظيفة الجديدة

رئيس مستودع ..... رئيس فرقة

رئيس ملاحظين .... رئيس فرقة

رئيس موزعين او

رئيس ملاحظين .... رئيس فرقة

رئيس مكتب

صنف ثان ....... رئيس مكتب صنف اول

رئيس مكتب

صنف ثالث ..... رئيس مكتب صنف ثان

موزع مخابرات اول ..... موظف استثمار صنف اول

موزع بريد او موزع

مخابرات ص 2 ....... موظف استثمار صنف

او مرافق بريد او فراز ..... ثالث

ضاربة على الآلة الكاتبة ..... مستكتبة

محترف ...... محترف فني

مهني او ميكانيكي ...... محترف فني

ملاحظ ...... محترف فني

المادة 61

يجرى بقرارات صادرة عن الوزير بمهلة شهرين من العمل بهذا المرسوم, التوزيع التفصيلي للاعمال والمعدات والاليات على الادارات المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم, وعلى الوحدات التابعة لها, وكذلك تحديد اسس العمل في وحدات الوزارة وارتباطها في ما بينها.

المادة 62

تطبق على سلسلة الرواتب المبينة بهذا المرسوم في الجدول رقم 2 الملحق به الزيادات التي قد تطرا على رواتب موظفي الدولة.

المادة 63

يحدد ملاك وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفاقا للجدول رقم - 1 - الملحق بهذا المرسوم ويوزع بقرار من الوزير موظفو الفئتين الرابعة والخامسة على الوحدات المحددة في الملاك.

المادة 64

تحدد سلسلة فئات ورتب ورواتب موظفي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفاقا للجداول رقم - 2 - الملحق بهذا المرسوم.

المادة 65

تحدد الشروط الخاصة للتعيين في ملاك وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفاقا للجدول رقم - 3 - الملحق بهذا المرسوم.

المادة 66

تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 67

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 تشرين الاول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: ميشال المر