المادة 17
يستدعى مفوض الحكومة الضابط المحال للتحقيق ولهذا الاخير حق طلب استماع شهود الدفاع واذا تخلف الضابط المحال عن التحقيق يتابع مفوض الحكومة اعماله على ان يدون ذلك في المحضر.
للضابط المحال حق الاستعانة باحد الضباط او المحامين لتولي الدفاع عنه خلال اعمال التحقيق او في جلسات المحاكمة واذا رفض الضابط المحال تعيين وكيل له فعلى مفوض الحكومة ان يطلب من رئيس المجلس تعيين احد الضباط وكيلا له.