المادة 20
يبلغ الضابط المحال وجوب مثوله امام المجلس في المكان والرمان المحددين وذلك قبل موعد الجلسة بثلاثة ايام على الاقل ويجرى التبليغ وفقا للاصول المحددة في قانون القضاء العسكري اذا تخلف الضابط المحال عن الحضور امام المجلس دون عذر شرعي رغم تبلغه الموعد اصولا يذكر ذلك في محضر الجلسة ويتابع المجلس النظر في القضية بمعزل عن الضابط المتخلف وتعتبر المحاكمة وجاهية.