النص الكامل

مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 نافذ

المادة 20

المادة 20

يبلغ الضابط المحال وجوب مثوله امام المجلس في المكان والرمان المحددين وذلك قبل موعد الجلسة بثلاثة ايام على الاقل ويجرى التبليغ وفقا للاصول المحددة في قانون القضاء العسكري اذا تخلف الضابط المحال عن الحضور امام المجلس دون عذر شرعي رغم تبلغه الموعد اصولا يذكر ذلك في محضر الجلسة ويتابع المجلس النظر في القضية بمعزل عن الضابط المتخلف وتعتبر المحاكمة وجاهية.

المادة 20 من مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194859/article/20/