المادة 3
يؤلف المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني من ثلاثة اعضاء برتبة عقيد وما فوق ويرئسه ضابط عام ويمثل الحكومة لديه ضابط عام ويمثل الحكومة لديه ضابط يسمى مفوض الحكومة.
يجب ان يكون الرئيس والاعضاء ومفوض الحكومة من رتب لا تقل عن رتبة الضابط المحال.