المادة 1
مادة 1: ان الامتحان المنصوص عليه في المادتين 38 و40 من قانون التنظيم القضائي لاختيار المساعدين القضائيين يجري في الموعد الذي يعنيه وزير- العدلية حسبما تقتضيه ضرورة المصلحة ويعلن عنه للجمهور في الجرائد قبل الموعد- بخمسة عشر يوما على الاقل.
مرسوم رقم 4242 05/11/1945
مادة 1: ان الامتحان المنصوص عليه في المادتين 38 و40 من قانون التنظيم القضائي لاختيار المساعدين القضائيين يجري في الموعد الذي يعنيه وزير- العدلية حسبما تقتضيه ضرورة المصلحة ويعلن عنه للجمهور في الجرائد قبل الموعد- بخمسة عشر يوما على الاقل.
مادة 2: تتألف لجنة الامتحان من ثلاثة قضاء يعينون بقرار من وزير العدلية.
مادة 3: يجب على طالبي الدخول في الامتحان ان يقيدوا اسماؤهم في وزارة العدلية وهي تعطيهم مذكرة ذات رقم يضمونها الى مسابقتهم بدلا من اسمائهم. وكل مسابقة تحمل اسم صاحبها تكون ملغاة. على كل طالب ان يضم الى طلبه المستندات الآتية: 1- خلاصة عن السجل العدلي 2- شهادة بحسن السلوك من السلطة الادارية ذات الاختصاص 3- شهادة البكالوريا او نسخة عنها مصدقة من وزارة التربية الوطنية. 4- تذكره الهوية. 5- شهادة طبية من طبيب رسمي تثبت ان الطالب سليم وصالح للخدمة.
مادة 4: تجتمع لجنة الامتحان في اليوم والمكان الذين يكون قد تم تعيينهما وتباشر فورا في اختيار مواد الامتحان بطريقة السحب بالقرعة.
مادة 5: لا يتناول الامتحان الا المسابقات الخطية الاتية 1- املاء وخط في اللغة العربية. 2- انشاء عربي. 3- عمليات حساب . 4- موضوع في الممارسة القضائية.
مادة 6: توضع للمسابقات علامات من 0 الى 20 ولا يتجاوز الوقت الذي يمنح لاجراء هذه المسابقات الاربع ساعات .
مادة 7: لا يقبل الا المرشحون الذين يحرزون في مجمل مواد الامتحان عددا من النقط يفوق الخمسين.
مادة 8: ان المباشرين الذين مارسوا المهنة خمس سنوات على الاقل يمكنهم الاشتراك في الامتحان المنصوص عليه في هذا المرسوم.
مادة 9: ترسل لجنة الامتحان النتائج في مهلة ثمانية ايام الى وزير العدلية.
مادة 10: الغي المرسومين رقم 851 و1361 المؤرخين في 9 تموز سنة 1942 و16 حزيران سنة 1944 وجميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم وغير المتفقة مع مضمونه.
مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا