جميع التشريعات

مرسوم رقم 4242 05/11/1945

بشأن اجراء امتحان لاختيار المساعدين القضائيين

النوع
مرسوم
الرقم
4242
التاريخ
05/11/1945
الجريدة الرسمية
العدد 46, 14/11/1945, ص. 885-886
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3044 تاريخ 02/10/1950 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 3044 تاريخ 02/10/1950 (المادة 10: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4242 تاريخ 05/11/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الامتحان المنصوص عليه في المادتين 38 و40 من قانون التنظيم القضائي لاختيار المساعدين القضائيين يجري في الموعد الذي يعنيه وزير- العدلية حسبما تقتضيه ضرورة المصلحة ويعلن عنه للجمهور في الجرائد قبل الموعد- بخمسة عشر يوما على الاقل.

المادة 2

مادة 2: تتألف لجنة الامتحان من ثلاثة قضاء يعينون بقرار من وزير العدلية.

المادة 3

مادة 3: يجب على طالبي الدخول في الامتحان ان يقيدوا اسماؤهم في وزارة العدلية وهي تعطيهم مذكرة ذات رقم يضمونها الى مسابقتهم بدلا من اسمائهم. وكل مسابقة تحمل اسم صاحبها تكون ملغاة. على كل طالب ان يضم الى طلبه المستندات الآتية: 1- خلاصة عن السجل العدلي 2- شهادة بحسن السلوك من السلطة الادارية ذات الاختصاص 3- شهادة البكالوريا او نسخة عنها مصدقة من وزارة التربية الوطنية. 4- تذكره الهوية. 5- شهادة طبية من طبيب رسمي تثبت ان الطالب سليم وصالح للخدمة.

المادة 4

مادة 4: تجتمع لجنة الامتحان في اليوم والمكان الذين يكون قد تم تعيينهما وتباشر فورا في اختيار مواد الامتحان بطريقة السحب بالقرعة.

المادة 5

مادة 5: لا يتناول الامتحان الا المسابقات الخطية الاتية 1- املاء وخط في اللغة العربية. 2- انشاء عربي. 3- عمليات حساب . 4- موضوع في الممارسة القضائية.

المادة 6

مادة 6: توضع للمسابقات علامات من 0 الى 20 ولا يتجاوز الوقت الذي يمنح لاجراء هذه المسابقات الاربع ساعات .

المادة 7

مادة 7: لا يقبل الا المرشحون الذين يحرزون في مجمل مواد الامتحان عددا من النقط يفوق الخمسين.

المادة 8

مادة 8: ان المباشرين الذين مارسوا المهنة خمس سنوات على الاقل يمكنهم الاشتراك في الامتحان المنصوص عليه في هذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: ترسل لجنة الامتحان النتائج في مهلة ثمانية ايام الى وزير العدلية.

المادة 10

مادة 10: الغي المرسومين رقم 851 و1361 المؤرخين في 9 تموز سنة 1942 و16 حزيران سنة 1944 وجميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم وغير المتفقة مع مضمونه.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا