المادة 7
مادة 7: أ - تتولى المديريات الاقليمية اعمال الصيانة والترميم على جميع الطرقات العامة (ترميم الحفر, والاقنية, صيانة وترميم حيطان الدعم, والانشاءات الفنية, وتصليح الحفر ورفع الثلوج) بواسطة معدات خاصة وموظفين خصوصيين, على الاعتمادات الملحوظة خصيصا لهذه الغاية. ب - توزع المعدات اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال, والتي كانت سابقا في عهدة مصلحة الصيانة المركزية, بين المديريات الاقليمية ضمن مهلة شهر, بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل, بناء على اقتراح المدير العام للطرق والمباني.