النص الكامل

قرار رقم 235 تاريخ 08/11/1944 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تتمتع لجنة مصالح الحجر الصحي بالصلاحيات المنصوص عليها في الاتفاقات الصحية- الدولية. وعلى ذلك تمارس اللجنة الصلاحيات الاتية: آ- تراقب اللجنة بصورة دائمة حالة الامراض الوبائية الطارئة في سوريا ولبنان او المنتقلة اليها من البلاد الاجنبية. ب - تتخذ اللجنة التدابير الواقية التي تستهدف منع تسرب الامراض الوبائية من الحدود البحرية والبرية والجوية الى داخل البلاد السورية واللبنانية وتحدد الاماكن التي تقام فيها منشآت الحجر الصحي الدائمة او الموقتة. كما انها في حالة ظهور امراض وبائية في سوريا ولبنان تتخذ التدابير الواقية التي من شأنها منع تسرب هذه الاوباء الى خارج البلاد ج- تسهر اللجنة على تنفيذ انظمة مصالح الحجر الصحي المتعلقة بوقاية البلاد وبرعاية الضمانات المنصوص عليها في الاتفاقات الصحية الدولية. تبلغ القرارات التي تتخذها اللجنة في الشؤون المذكورة اعلاه الى وزارات الصحة والداخلية والخارجية في الحكومتين اللتين تخبران الممثلين السياسيين والقناصل في سوريا ولبنان والمؤسسات الصحية الدولية بظهور الامراض الوبائية في البلاد وذلك وفاقً للاتفاق- الصحي المعقودة في باريس عام 1926. وسائر الاتفاقات الصحية الدولية المرعية الاجراء. د- تعد اللجنة بالاشتراك مع المدير العام لمصالح الحجر الصحي مشروع موازنة هذه المصالح وترفعها الى المجلس الاعلى للمصالح المشتركة لاقرارها. ه- يجري تعيين الموظفين في هذه المصالح وعزلهم ونقلهم وترفيعهم من قبل المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بناء على اقتراح المدير العام المتخذ وفقا لقرار اللجنة. و- تعتبر اللجنة مجلسا تأديبيا وتقضي بهذه الصفة بالعقوبات التأديبية حسب احكام النظام الذي يصدره المجلس الاعلى للمصالح المشتركة. لا تحول العقوبات التأديبية دون التعقبات القانونية الجزائية حسب احكام القوانين العامة المعمول بها.

المادة 4 من قرار رقم 235 تاريخ 08/11/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194918/article/4/