المادة 2
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مرسوم رقم 3318 تاريخ 07/11/1950 نافذ
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
المادة 2 من مرسوم رقم 3318 تاريخ 07/11/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194919/article/2/