جميع التشريعات

مرسوم رقم 10562 05/11/1955

نظام المعهد الموسيقي الوطني

النوع
مرسوم
الرقم
10562
التاريخ
05/11/1955
الجريدة الرسمية
العدد 46, 16/11/1955, ص. 1319-1323
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
28
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10562 تاريخ 05/11/1955 (نظام المعهد الموسيقي الوطني)
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر في 18 كانون الثاني سنة 1954

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

احكام عامة

المادة 1

يرتبط المعهد الموسيقي الوطني بوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة مباشرة.

المادة 2

يشرف على المعهد الموسيقي الوطني مجلس ادارة يؤلف وتحدد صلاحياته وفقا لاحكام المواد التالية:

المادة 3

يتولى ادارة شؤون المعهد الموسيقي الوطني من عملية وفنية ومالية وادارية وسواها مدير يمثل المعهد في ما له من حقوق وعليه من موجبات . في حال تغيب مدير المعهد او شغور الوظيفة يختار مجلس الادارة من يقوم مقامه حتى عودته او تعيين خلف له.

المادة 4

يقوم مدير المعهد بالصلاحيات المنصوص عليها في المادة السابقة تحت اشراف لجنة تنفيذية منبثقة عن مجلس ادارة المعهد وفقا لما هو مبين في المواد التالية:

مجلس الادارة

المادة 5

يتألف مجلس ادارة المعهد الموسيقي الوطني من اعضاء دائمين واعضاء موقتين:

الاعضاء الدائمون:

- وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة او من ينتدبه رئيسا

- وزير المالية او من ينتدبه.... عضوا

- رئيس جمعية اصدقاء الموسيقى في لبنان.... عضوا

- امين سر جمعية اصدقاء الموسيقى في لبنان.... عضوا

- امين صندوق جمعية اصدقاء الموسيقى في لبنان.... عضوا

- مدير المعهد الموسيقي الوطني.... عضوا

الاعضاء الموقتون:

ـ اربعة اعضاء يعينون بمرسوم لمدة سنتين بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية وبعد استطلاع رأي الاعضاء الدائمين.

في حال استقالة او وفاة احد الاعضاء الموقتين او فصله بقرار من الاعضاء الدائمين, يشترك الاعضاء الدائمون والموقتون في انتخاب خلف له.

المادة 6

يمارس مجلس ادارة المعهد الصلاحيات الاتية:

- تعيين مدير المعهد.

- تعيين الاساتذة.

- الموافقة على مشروع موازنة المعهد الذي يعده المدير, واحالته الى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة لضمه الى موازنتها.

- تحديد رسوم التسجيل.

- تقرير جمع التبرعات المالية.

- تقرير قبول التبرعات المالية, ويعلق القبول على موافقة مجلس الوزراء في حال تقيد التبرعات بشروط او اعباء ما.

- تقرير الانفاق كلما تجاوزت النفقة سبعة الاف وخمسماية ليرة.

- تحديد سن الطلاب الجائز قبولهم في المعهد وعددهم.

- ابداء الرأي في شؤون المعهد العامة كلما رأى ذلك واجبا.

يعين مجلس الادارة الاساتذة ويحدد سن الطلاب وعددهم بناء على انهاء المدير.

المادة 7

يجتمع مجلس ادارة المعهد في اربع دورات سنوية على الاقل, في تشرين الاول وكانون الثاني ونيسان وحزيران, بدعوة من رئيسه او من مدير المعهد.

ويدعوه الرئيس للاجتماع خارج هذه الدورات كلما رأى ضرورة لذلك او كلما طلب اليه ذلك خطيا نصف الاعضاء.

المادة 8

لا تكون جلسات المجلس قانونية الا اذا حضر خمسة من اعضائه على ان يكون بينهم مدير المعهد الموسيقي وعضوان من اللجنة التنفيدية.

المادة 9

خدمات اعضاء مجلس الادارة مجانية.

المادة 10

يتخذ مجلس الادارة قراراته بالاكثرية. وعند تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس , تدون في سجل خاص مناقشات مجلس الادارة وقراراته.

اللجنة التنفيذية

المادة 11

تؤلف لجنة تنفيذية قوامها رئيس وامين سر وامين صندوق جمعية اصدقاء الموسيقى في لبنان ومدير المعهد الموسيقي مهمتهما الاشراف على ممارسة مدير المعهد صلاحياته وعلى امداده بالتوصيات والمعاضدة لحسن القيام بوظيفته كلما اقتضى الامر والاشراف على تنفيذ مقررات مجلس الادارة وتأمين هذا التنفيذ.

المادة 12

خدمات اعضاء اللجنة التنفيذية مجانية على انه يجوز لمجلس الادارة بناء على انهاء من مدير المعهد اعطاء اولئك الاعضاء او احدهم, باستثناء مدير المعهد, تعويضات استنثائية لقاء خدماتهم.

المادة 13

تقدم اللجنة التنفيذية لمجلس الادارة في شهر شباط من كل سنة بيانا شاملا عن جميع اعمالها في السنة المالية المنصرمة.

مالية المعهد

المادة 14

واردات المعهد على نوعين:

1- الواردات المرصدة في الموازنة.

2- الواردات الخاصة كرسوم التسجيل وريع الحفلات والتبرعات .

المادة 15

تنفق الواردات المرصدة في الموازنة وفقا لاصول المحاسبة العامة. ويمارس مدير المعهد الصلاحيات المعطاة بهذا الشأن للوزير العام.

المادة 16

تودع الواردات الخاصة باسم المعهد في مصرف يختاره مجلس الادارة او توظف في مشاريع مثمرة وفقا لقراراته وترصد لاعمال تعود فائدتها لاعانات مدرسية ولتغطية بعض النفقات التي لا اعتماد لها في الموازنة وتنفق وفقا لما يقرره مجلس الادارة او اللجنة التنفيذية.

المادة 17

يتولى انفاق الواردات مدير المعهد:

- بقرار منه اذا كان المبلغ لا يتجاوز الفين وخمسماية ليرة.

- بقرار من اللجنة التنفيذية اذا كان المبلغ يجاوز هذا الحد ولا يجاوز سبعة الاف وخمسماية ليرة.

- بقرار من مجلس الادارة اذا كان المبلغ يفوق هذا الحد الاخير.

تنظيم المعهد

المادة 18

يحدد مدير المعهد ساعات التعليم ويعينها لكل من الاساتذة بمفرده.

المادة 19

تعين اللجنة التنفيذية بناء على انهاء مدير المعهد وبتفويض دائم من مجلس الادارة اختصاصيا براتب سنوي لصيانة واصلاح الات الموسيقى في المعهد.

لمدير المعهد اختيار موظفي المعهد الاداريين واجرائه وخدمه.

المادة 20

تثابر دوائر المعهد الادارية على العمل طول السنة ويحق لكل من افرادها التمتع بالاجازة السنوية المقررة لموظفي الادارات العامة. اما مدير المعهد فتطبق بخصوصه احكام عقده الخاص .

المادة 21

يقسم التعليم في المعهد الموسيقي الوطني الى قسمين:

اعدادي وعالي ويخضع التعليم في الفروع النظرية والتطبيقية لامكانيات المعهد المالية.

لكل فرع موسيقي برنامج يحدده مدير المعهد.

شروط الانتساب الى المعهد

المادة 22

يخضع طالب الدخول لامتحان خاص وفقا لبرنامج يحدده مدير المعهد.

المادة 23

يدفع الطلبة المقبولون رسم تسجيل يحدده مجلس الادارة. ولهذا المجلس الحق بان يعفي من كامل هذا الرسم او من جزء منه الطلاب الذين يثبتون حاجتهم او يرى المجلس اعفاءهم لكفاءة اظهروها في دروسهم.

المادة 24

يصرف من المعهد بقرار من مديره من اظهر تقصيرا في دراساته او تبين ان لا امل في نجاحه.

المادة 25

يعطى المعهد الناجحين في الامتحانات النهائية شهادة موقعة من وزير التربية الوطنية يذكر فيها الفرع الذي تخصص فيه الطالب .

احكام متفرقة

المادة 26

يحيي المعهد الموسيقي الوطني للعموم حفلات موسيقية مجانية يقوم بها اساتذته وللمعهد ان يحيي لقاء رسم دخول حفلات موسيقية داخل المعهد او في خارجه بناء على اقتراح مدير المعهد وموافقة اللجنة التنفيذية ومجلس الادارة.

احكام انتقالية

المادة 27

يتمتع مدير المعهد الحالي بجميع الحقوق المقررة بموجب القوانين والانظمة والمراسيم والقرارات السابقة ويبقى عقده قائما بكل ما تضمنه من شروط.

المادة 28

تلغى جميع الاحكام النظامية المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جورج عقل