المادة 1
مادة 1: يخول الزعيم العام قائد الجيش جميع الصلاحيات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار رقم 313 تاريخ 25 ايار سنة 1926 فيما يختص باستيراد المواد من فئتي (آ) و (ب ) وصنعها وحيازتها وبيعها.
مرسوم رقم 13533 تاريخ 05/11/1948 نافذ
مادة 1: يخول الزعيم العام قائد الجيش جميع الصلاحيات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار رقم 313 تاريخ 25 ايار سنة 1926 فيما يختص باستيراد المواد من فئتي (آ) و (ب ) وصنعها وحيازتها وبيعها.
المادة 1 من مرسوم رقم 13533 تاريخ 05/11/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194946/article/1/