النص الكامل

مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 نافذ

المادة 115

المادة 115

- قيمة ابدال المواد المستهلكة والعائدة للدولة:

فيما عدا الحالة المشار اليها في المادة 108 السابقة, تكون

قيمة ابدال المواد او الاشياء العائدة للدولة والمستهلكة في

صنع اللوازم المؤجلة او المرفوضة على عاتق الملتزم.

تحسب كميات هذه المواد او الاشياء بالاستناد الى الكشوفات

الوصفية او المواصفات التقنية او اية وثائق اخرى اشير اليها

في الصفقة. اما الاسعار الواجب تطبيقها في هذه الحالة فهي

تلك التي تكون محددة في الصفقة والتي قد تنص صراحة عن

الشروط الواجب التقيد بها لاعادة النظر بهذه الاسعار عند

الاقتضاء.

اذا بقيت اللوازم المرفوضة, حسب منطوق الصفقة, ملكا للدولة

يتم تسديد قيمتها باجراء مقاصة بين قيمة المواددد والاشياء

الملقاة على عاتق الملتزم من جهة وبين قيمة اللوازم

المرفوضة من جهة ثانية على ان تحدد ادارة الجمارك القيمة

الاخيرة بالاستناد الى امكانية استعمال هذه اللوازم او على

ضوء نتيجة بيعها بالمزاد العلني.

المادة 115 من مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194949/article/115/