المادة 117
- مهلة الضمان التقني ومتوجباته:
آ- عندما تكون اللوازم مغطاة بالضمان التقني من جانب
الملتزم, على هذا الاخير ان يلتزم بأن يبدل الجزء من
اللوازم الذي اظهر استعماله عيبا فيه ان يعيده الى حالته
الصالحة للاستعمال, يمتد هذا الالتزام الى تغطية النفقات
المتعاقبة لنقل العتاد مسافات قريبة او قريبة او بعيدة
وتوضيبه وتلك التي تتطلبها اعادته الى الحالة الصالحة او
ابداله سواء تمت هذه العمليات في مكان استعماله او صرح
للملتزم بأن يعيده الى محلاته لهذه الغاية.
فيما يتعلق بنفقات نقل العتاد, يمكن للصفقة ان تحد من هذا
العب ء بالاستعاضة عن مكان الاستعمال الفعلي بمكان التسليم
التعاقدي.
لا يعفى الملتزم من التزامه هذا الا اذا كان العطل ناجما عن
خطأ ادارة الجمارك او بفعل قوة قاهرة.
ب - يحدد دفتر الشروط الخاص او العقد مدة الضمان التقني
الذي يبدأ سريان مفعوله اعتبارا من تاريخ الاستلام المؤقت
للوازم.
ج- يتوجب على ادارة الجمارك اعلام الملتزم دون تأخير عن كل
عيب تتحققه ويقع امر تصليحه عليه.
د- يحدد دفتر الشروط الخاص او العقد او متمماتهما المهل
التي تمنح للملتزم لاجراء التصليحات المطلوبة منه - اما اذا
اغفل ذلك فتحدد بقرار خاص يصدر عن المجلس الاعلى للجمارك.
وعلى الملتزم اجراء التصليحات المطلوبة منه حتى ولو ابدى
تحفظات ما حول مضمون ووضع الضمان التقني النافذ او حول المهل
التي تكون السلطة المسؤولة قد حددتها نتيجة لاغفال ذكرها في
العقد او في دفتر الشروط الخاص .