النص الكامل

مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 نافذ

المادة 122

المادة 122

- الوفاة - عدم الاهلية المدنية - الافلاس :

آ- في حالة وفاة الملتزم او اعلان عدم اهليته المدنية يمكن

لورثته او لسلطة الوصاية على ورثته متابعة تنفيذ الصفقة. غير

انه يحق للسلطة صاحبة الصلاحية فسخ الالتزام بناء على طلب

من يعنيهم الامر, او اذا اعتبرت ان تنفيذ الصفقة بصورة

حسنة لا يمكن ضمانه الا بأهلية الملتزم الشخصية.

ب - يفسخ العقد حكما بين ادارة الجمارك والملتزم الذي يعلن

افلاسه وتطبق في هذه الحالة احكام قانون المحاسبة العمومية.

المادة 122 من مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194949/article/122/