النص الكامل

مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 نافذ

المادة 125

المادة 125

- السلفات - الدفعات على الحساب :

تطبق بشأن السلفات والدفع على الحساب احكام القوانين

والنصوص التنظيمية المالية المرعية الاجراء, على انه لا يحق

للملتزم ان يتصرف بالمؤن التي من اجلها حصل على سلفات او

دفعات على الحساب لغايات اخرى غير الملحوظة في الصفقة الا

بموافقة ادارة الجمارك. وكل مخالفة لهذا الشرط تستوجب اعادة

السلفات او الدفعات على الحساب على الفور مع الاحتفاظ بحق

تطبيق التدابير الملحوظة في المادة 118 السابقة بحقه.

ليس لدفع السلفات والدفعات على الحساب صفة الدفع

النهائي, فالمستفيد منها يظل مدينا بها حتى تسديد قيمة

الصفقة نهائيا.

المادة 125 من مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194949/article/125/