المادة 2
موضوع الصفقات :
يحدد موضوع الصفقة, مهما كانت الطريقة المتبعة لتحقيقها,
بالكمية والثمن اما بالعملة اللبنانية او بالعملات الاخرى
المتداولة.
مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 نافذ
موضوع الصفقات :
يحدد موضوع الصفقة, مهما كانت الطريقة المتبعة لتحقيقها,
بالكمية والثمن اما بالعملة اللبنانية او بالعملات الاخرى
المتداولة.
المادة 2 من مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194949/article/2/