المادة 34
تصديق الصفقة:
لا تلزم الادارة بالصفقة الا بعد تصديقها من قبل المرجع
الصالح. يبلغ الملتزم بالطرق القانونية تصديق الصفقة ويعتبر
هذا التبليغ بمثابة امر للمباشرة بالتنفيذ الا اذا كانت
الصفقة تنص عن شروط خاصة بهذا الشأن.
يذكر تاريخ تبليغ الملتزم على عقد الصفقة وعلى جميع نسخه
المصدقة.