المادة 78
بوالص التأمين:
ينبغي ان تغطي بوالص التأمين صراحة الاعتدة والمؤن والابنية
المفروض تأمينها, وان تنظم باسم الدولة ولمصلحتها, الا انه
يمكن تنظيمها باسم الملتزم شرط ان يتنازل المؤمن (Assureur)
صراحة عن تطبيق القاعدة النسبية في حال حصول النكبة وان تنص
هذه البوالص عن حق ادارة الجمارك بالحلول محل الملتزم تجاه
المؤمن في حال حصول النكبة وفي هذه الحالة على الملتزم اعلام
الادارة المذكورة عن ارسال التصريحات التي تفرض بوالص
التأمين ارسالها بهذا الصدد.
يتوجب على الملتزم تقديم البوالص والمستندات التي من
شأنها اثبات دفعه للاقساط بصورة منتظمة حتى اعادة الاعتدة
والابنية موضوع التأمين لادارة الجمارك واذا خالف هذه
الاحكام يمكن للادارة المذكورة بعد مضي خمسة ايام دون نتيجة
على الانذار الذي يوجه له لهذه الغاية, ان تعقد نيابة عنه
بوليصة او بوالص التأمين الملحوظة في الصفقة على ان تحسم
كلفتها وقيمة جميع اقساطها من اصل المبالغ المستحقة للملتزم
بفعل الصفقة.