المادة 3
مادة 3: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود الاقنية واقسام الاقنية القديمة والمحدثة موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحاتها نهائيا. ب - انشاء قناة خرسانية ضمن حدود العقار رقم 389 من منطقة وطى سلام العقارية موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية تحدد مواصفاتها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وكافة الاشغال والانشاآت الآيلة الى تحوير هذه المجاري والتي يتوجب القيام بها على مسؤوليتهم الخاصة. د - على طالبي الاسقاط: 1- دفع ثمن المساحة الزائدة في حال كون المساحة المسقطة تفوق المساحة المضمومة الى الاملاك العمومية. 2- التنازل دون بدل عن المساحة الزائدة في حال كون المساحة المسقطة تقل عن المساحة المضمومة الى الاملاك العمومية. هـ- اعلام المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي مسبقا عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها آنفا لتحديد مواصفات القناة المطلوب انشاؤها تمكينا للمراقبة والاشراف الفني.