ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28 ايلول 1929 المتعلق
بمراقبة الصيد البحري الساحلي لا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على نتائج الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة
مع ممثلي نقابة صيادي الاسماك بتاريخ 22/07/1992
وموافقتهم على رأي وزارة الزراعة المذكورة اعلاه,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
يمنع منعا باتا استعمال شباك الكركاري وشباك السردين في اعمال صيد الاسماك المعروفة "بصيد اللوكس" قبل مسافة خمسماية متر من الخطوط المحددة كما يلي:
1- بالنسبة الى الشاطىء المستقيم: خط نهاية المد (الشاطىء)
2- بالنسبة الى الخلجان والثغور: الخط الذي يصل بين طرفي رأس الخليج او الثغر.
يمنع منعا باتا استعمال شباك الكركاري على اعماق تقل عن خمس وعشرين "قامة" على الاقل.
يمنع منعا باتا استعمال شباك الكركاري من اول تموز ولغاية اخر اب من كل عام ليلا ونهارا.
تطبق بحق الخالفين القوانين المرعية الاجراء.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 13/10/1993
وزير الزراعة
الدكتور عادل قرطاس