جميع التشريعات

قرار رقم 229 13/10/1993

تحديد استعمال شباك الكركاري التي ادخلت حديثا الى لبنان ضمن شروط محددة

النوع
قرار
الرقم
229
التاريخ
13/10/1993
الجريدة الرسمية
العدد 46, 18/11/1993, ص. 1102/1103
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 229 تاريخ 13/10/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28 ايلول 1929 المتعلق

بمراقبة الصيد البحري الساحلي لا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على نتائج الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة

مع ممثلي نقابة صيادي الاسماك بتاريخ 22/07/1992

وموافقتهم على رأي وزارة الزراعة المذكورة اعلاه,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع منعا باتا استعمال شباك الكركاري وشباك السردين في اعمال صيد الاسماك المعروفة "بصيد اللوكس" قبل مسافة خمسماية متر من الخطوط المحددة كما يلي:

1- بالنسبة الى الشاطىء المستقيم: خط نهاية المد (الشاطىء)

2- بالنسبة الى الخلجان والثغور: الخط الذي يصل بين طرفي رأس الخليج او الثغر.

المادة 2

يمنع منعا باتا استعمال شباك الكركاري على اعماق تقل عن خمس وعشرين "قامة" على الاقل.

المادة 3

يمنع منعا باتا استعمال شباك الكركاري من اول تموز ولغاية اخر اب من كل عام ليلا ونهارا.

المادة 4

تطبق بحق الخالفين القوانين المرعية الاجراء.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 13/10/1993 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس