المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 "تجرى دورة استثنائية للامتحانات الرسمية للعام 2001 لشهادتي الثانوية العامة بفروعها الاربعة والمتوسطة, بحيث يقبل فيها الغائبون لاي سبب كان والمرشحون الراسبون مهما كان معدل علاماتهم في الدورة العادية".