جميع التشريعات

قرار رقم 190 14/09/2001

تعديل رقم 245 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
190
التاريخ
14/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 46, 20/09/2001, ص. 3971-3972
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 190 تاريخ 14/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ

29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى

للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات

الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461

تاريخ 15 كانون الاول 2000), ولا سيما

المواد 5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم

الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك

رقم 309 تاريخ 21 حزيران 2001 المتضمن

التعديل رقم 227 لتعريفة الرسوم الجمركية

والقرار رقم 183 تاريخ 6 ايلول 2001

المتضمن التعديل رقم 243 لتعريفة

الرسوم الجمركية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

18 شباط 1998,

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه

بتاريخ الرابع عشر من ايلول 2001 الرامي

الى تخفيض الرسوم الجمركية على الكاز

والغاز السائل,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع معدل ملاحظات البند المنسق البضائع الرسم 27،40 27،10،00 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات. من 2710،00،11 دون تعديل دون تعديل الى 2710،00،30 2710،00،40 زيت الكاز 44 ل.ل (كيروزين) الليتر بما فيه محروقات النفاثات من نوع كيروزين (322) من 2710،00،50 دون تعديل دون تعديل الى 2710.00.90 27.11 غاز نفط وهيدروكربونات غازية أخرى. ­- مسيلة ' 2711،11 ­­ غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 231000 ل.ل طن صاف 2711.12 ­­ بروبان 10% حد ادنى للاستيفاء 231000 ل.ل طن صاف 2711،13 ­­ بوتان 10% حد ادنى للاستيفاء 231000 ل.ل طن صاف 2711،14 ­­ اثيلين، 10% حد ادنى بروبيلين, للاستيفاء بوتيلين, 231000 ل.ل. وبوتاديين طن صاف 2711،19 ­­ غيرها 10% حد ادنى للاستيقاء 231000 ل.ل طن صاف ­ في حالة غازية: 2711،21 ­­ غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 231000 ل.ل طن صاف 2711،29 ­­ غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 231000 ل.ل طن صاف '

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الخامس عشر من ايلول 2001 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايلول الرئيس حسين نعمة العضو عبد القادر كحيل العضو حسن غصن