ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة:" البيت اللبناني للصورة"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والانتخابية برقم 4705/2 تاريخ 17/7/2001
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "البيت اللبناني للصورة". مركزها: عمشيت - شارع السيدة - ملك بسام مخائيل لحود - قضاء جبيل. غايتها: السعي مع الجهات المختصة: - 1 - لتنظيم معارض ومحاضرات بموضوع الصور والتصوير وتقنياته. - 2 - أرشفة الصور على أنواعها وتأسيس وتنظيم محترفات ومتاحف للصورة. - 3 - نشر المقالات والكتيبات عن نشاط الجمعية وعن الصور والتصوير وتقنياته. - 4 - التعاون مع المؤسسات الإعلامية والفنية والمتاحف في هذا المجال من أجل تطوير فن الصورة ونشره. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: بسام مخايل لحود مارسال عبدالله تامر ميرنا أدمون لحود مخايل فراس لحود جوزيان أسعد لحود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام مخايل لحود.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 13/8/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر