جميع التشريعات

قرار رقم 232 08/08/2002

السماح باستيراد نطفة الفحول المجمدة لاغراض التلقيح الاصطناعي

النوع
قرار
الرقم
232
التاريخ
08/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 46, 22/08/2002, ص. 5620-5621
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 232 تاريخ 08/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ

20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة

وتحديد ملاكها),

بناء على القرار رقم 475/1 تاريخ

05/09/1956 القاضي بمنع استيراد

نطفة الفحول,

بناء على القرار رقم 18/1 تاريخ

19/01/1972 المعدل للقرار رقم 475/1

والمتعلق بمنع استيراد نطفة الفحول,

بناء على ضرورات المصلحة العامة

لتأمين اعمال التلقيح الاصطناعي

وتأصيل الحيوانات,

بناء اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للمؤسسات والمزارع التي تتعاطى أعمال التلقيح الاصطناعي استيراد النطفة المجمدة.

المادة 2

لا يسمح إلا للمؤسسات والمزارع المسجلة في وزارة الزراعة استيراد النطفة المجمدة.

المادة 3

تخضع هذه المؤسسات للرقابة الفنية البيطرية من قبل دائرة التناسل وتربية الحيوانات في مديرية الثروة الحيوانية.

المادة 4

يقوم بأعمال التلقيح الاصطناعي لدى المؤسسات والمزارع المسجلة ملقحون اصطناعيون, يشرف على عملهم أطباء بيطريون ومهندسون زراعيون اختصاص إنتاج حيواني دون سواهم.

المادة 5

يشترط قبل الاستيراد إعلان وزارة الزراعة بنوعية النطفة المطلوب استيرادها والتي تتلاءم والشروط الصحية وأن يقدم:

أ - إفادة تسجيل المزرعة أو المؤسسة في وزارة الزراعة.

ب - إجازة مركز النزو للفحول الواهبة في بلد المنشأ.

ت - نشرة المواصفات الفنية للحيوانات الواهبة الصادرة عن المؤسسة المنتجة للنطفة في بلد المنشأ والتي تبين بالتفصيل المواصفات الفنية وصور عن الطلائق العائدة لها.

المادة 6

على المؤسسة أو المزرعة المستوردة مسك سجلات خاصة بعمليات التلقيح الاصطناعي والنتائج العائدة لها لتتمكن من متابعة أعمالها ومراقبتها من قبل مصلحة إنتاج وتربية الحيوان في مديرية الثروة الحيوانية.

المادة 7

تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 8/8/2002 وزير الزراعة د. علي عبد الله