المادة 1
يسمح للمؤسسات والمزارع التي تتعاطى أعمال التلقيح الاصطناعي استيراد النطفة المجمدة.
قرار رقم 232 08/08/2002
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ
20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة
وتحديد ملاكها),
بناء على القرار رقم 475/1 تاريخ
05/09/1956 القاضي بمنع استيراد
نطفة الفحول,
بناء على القرار رقم 18/1 تاريخ
19/01/1972 المعدل للقرار رقم 475/1
والمتعلق بمنع استيراد نطفة الفحول,
بناء على ضرورات المصلحة العامة
لتأمين اعمال التلقيح الاصطناعي
وتأصيل الحيوانات,
بناء اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
يسمح للمؤسسات والمزارع التي تتعاطى أعمال التلقيح الاصطناعي استيراد النطفة المجمدة.
لا يسمح إلا للمؤسسات والمزارع المسجلة في وزارة الزراعة استيراد النطفة المجمدة.
تخضع هذه المؤسسات للرقابة الفنية البيطرية من قبل دائرة التناسل وتربية الحيوانات في مديرية الثروة الحيوانية.
يقوم بأعمال التلقيح الاصطناعي لدى المؤسسات والمزارع المسجلة ملقحون اصطناعيون, يشرف على عملهم أطباء بيطريون ومهندسون زراعيون اختصاص إنتاج حيواني دون سواهم.
يشترط قبل الاستيراد إعلان وزارة الزراعة بنوعية النطفة المطلوب استيرادها والتي تتلاءم والشروط الصحية وأن يقدم:
أ - إفادة تسجيل المزرعة أو المؤسسة في وزارة الزراعة.
ب - إجازة مركز النزو للفحول الواهبة في بلد المنشأ.
ت - نشرة المواصفات الفنية للحيوانات الواهبة الصادرة عن المؤسسة المنتجة للنطفة في بلد المنشأ والتي تبين بالتفصيل المواصفات الفنية وصور عن الطلائق العائدة لها.
على المؤسسة أو المزرعة المستوردة مسك سجلات خاصة بعمليات التلقيح الاصطناعي والنتائج العائدة لها لتتمكن من متابعة أعمالها ومراقبتها من قبل مصلحة إنتاج وتربية الحيوان في مديرية الثروة الحيوانية.
تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 8/8/2002 وزير الزراعة د. علي عبد الله