النص الكامل

مرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6:

يمارس المدير العام لقوى الامن الداخلي الصلاحيات التالية تجاه الصندوق.

1 - ينظم اعماله وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم .

2 - يجيز مسبقا و خطيا الواردات والنفقات .

3 - يفقط ويدقق ويؤشر المحاسبة كما يدقق في الصندوق مرة واحدة في السنة على الاقل.

المادة 6 من مرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195048/article/6/