المادة 6
مادة 6:
يمارس المدير العام لقوى الامن الداخلي الصلاحيات التالية تجاه الصندوق.
1 - ينظم اعماله وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم .
2 - يجيز مسبقا و خطيا الواردات والنفقات .
3 - يفقط ويدقق ويؤشر المحاسبة كما يدقق في الصندوق مرة واحدة في السنة على الاقل.