النص الكامل

قرار رقم 125 تاريخ 23/09/1999 نافذ

المادة 3

المادة 3

يتوجب على كل صياد يعلق بشباكه او صنانيره او عدة صيده سلحفاة بحرية ان يخلصها من الشباك او الصنانير او عدة الصيد وان يطلق سراحها فى المياه بنفس المكان الذي علقت به. واذا كانت تحمل لوحة معدنية او بلاستيكية عليها رقم ما على الصياد ان يسجل كل المعلومات الموجودة على اللوحة دون انتزاع هذه الاخيرة وان يرسل البيانات المتعلقة بها الى وزارة الزراعة.

المادة 3 من قرار رقم 125 تاريخ 23/09/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195065/article/3/