المادة 4
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الإمضاء: هاغوب دمرجيان
مرسوم رقم 11120 تاريخ 03/10/1997 نافذ
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الإمضاء: هاغوب دمرجيان
المادة 4 من مرسوم رقم 11120 تاريخ 03/10/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195117/article/4/